القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 3 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
المؤسسون هم الذين يشتركون في إنشاء جمعية تعاونية ويوقعون عقد تأسيسها ويتولون إعداد نظامها الداخلي ويكونون مسئولين بالتضامن عما يرتبه إنشاء الجمعية من التزامات ومن كافة الأموال المكتتب بها لحين تسليمها لأول مجلس إدارة كما يرد إليهم ما تقرره الجمعية العمومية من مصروفات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.