القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 2 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز للأشخاص الاعتبارية باستثناء الوحدات المحلية ووحدات القطاع العام المملوكة ملكية كاملة للدولة المساهمة في الجمعيات التعاونية المنشأة طبقا لهذا القانون ويجوز للجمعيات المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون المساهمة في الجمعيات التعاونية ذات المستوى الأعلى المنصوص عليها في هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لما يجوز لكل منها المساهمة به في رأس مال الجمعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.