القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 56 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب على عضو مجلس الإدارة الذى يتقرر وقفه عن العمل أو إسقاط عضويته لأى سبب أن يقوم بتسليم ما فى عهدته من أموال ودفاتر ومستندات خاصة الجمعية إلى مجلس الإدارة بمجرد إبلاغه بقرار الوقف أو الإسقاط وذلك على النحو الذى يحدده النظام الداخلى للجمعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.