المادة 57 من قانون تعاونيات الثروة المائية
النص الساري
تعفى الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الآتية :
١ جميع الضرائب والرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو تعديل نظامها الداخلى وشهرها ورسوم التصديق على التوقيعات فيما يختص بالعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشيرات على دفاترها وترقيمها وختمها .
٢ رسوم الشهر التى يقع عبء أدائها عليها فى العقود التى تكون طرفا فيها وغيرها من الحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود .
٣ الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديدها والشهادات العقارية والاطلاعات بجميع أنواعها .
٤ رسوم تسيير وتشغيل وإدارة آلات النقل والقوى المحركة وملحقاتها ورسوم معاينة وفحص تلك الآلات .
٥ رسوم النظار المقررة قانونا .
٦ رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات وغيرها التى يقع عبء أدائها عليها وذلك فيما يتعلق بمعاملاتها مع أعضائها أو لحسابها .
٧ الضرائب المفروضة على الأرباح التجارية والصناعية وعلى المهن غير التجارية وعلى القيم المنقولة ويسرى هذا الإعفاء على العائد الموزع على الأعضاء الناتج من تعاملهم مع الجمعية .
٨ الضرائب والرسوم التى تختص بفرضها المجالس المحلية طبقا لقانون نظام الحكم المحلى .
٩ عمولة تحصيل مطلوبات الجمعية قبل الأعضاء والغير التى تتقاضاها جهات التحصيل .
١٠ التأمين المؤقت الذى يشترط دفعه مقدما للدخول فى المناقصات والمزايدات التى تطرحها الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام بشرط أن تكون العمليات المطلوبة داخلة فى منطقة عملها وفى نطاق أغراضها وأن تقوم الجمعية بتنفيذ العملية بنفسها على ألا يخل ذلك بالتزام الجمعية بأداء التأمين النهائى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.