المادة 58 من قانون تعاونيات الثروة المائية
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
تتمتع الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية :
١ تمنح تخفيضا مقداره ٢٥ ./. (خمسة وعشرون فى المائة) من أجور نقل وارداتها وصادراتها سواء بالبواخر أو الطائرات أو السكك الحديدية أو بغيرها من وسائل النقل الداخلية الأخرى [غير مقروء] .
٢ تمنح تخفيضا مقداره ٥٠ ./. (خمسون فى المائة) من رسوم التحاليل فى المعامل الكيماوية التابعة للحكومة والقطاع العام .
٣ تمنح تخفيضا مقداره ٢٥ ./. (خمسة وعشرون فى المائة) من أسعار المحولات والتركيبات الكهربائية التى تقوم بها الجهات الحكومية والهيئات العامة أو تشتريها من شركات القطاع العام .
٤ تمنح تخفيضا مقداره ١٠ ./. (عشرة فى المائة) من قيمة استهلاك التيار الكهربائى .
٥ الإعفاء من نفقات نشر العقود والمحررات والقرارات المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها الداخلى أو بانقضائها أو بحل مجلس الإدارة أو بإسقاط أو بوقف أعضاء مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.