Article 58 of the Fisheries Cooperatives Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
تتمتع الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية :
١ تمنح تخفيضا مقداره ٢٥ ./. (خمسة وعشرون فى المائة) من أجور نقل وارداتها وصادراتها سواء بالبواخر أو الطائرات أو السكك الحديدية أو بغيرها من وسائل النقل الداخلية الأخرى [غير مقروء] .
٢ تمنح تخفيضا مقداره ٥٠ ./. (خمسون فى المائة) من رسوم التحاليل فى المعامل الكيماوية التابعة للحكومة والقطاع العام .
٣ تمنح تخفيضا مقداره ٢٥ ./. (خمسة وعشرون فى المائة) من أسعار المحولات والتركيبات الكهربائية التى تقوم بها الجهات الحكومية والهيئات العامة أو تشتريها من شركات القطاع العام .
٤ تمنح تخفيضا مقداره ١٠ ./. (عشرة فى المائة) من قيمة استهلاك التيار الكهربائى .
٥ الإعفاء من نفقات نشر العقود والمحررات والقرارات المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها الداخلى أو بانقضائها أو بحل مجلس الإدارة أو بإسقاط أو بوقف أعضاء مجلس الإدارة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.