Article 59 of the Fisheries Cooperatives Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للجمعيات التعاونية الأفضلية على الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة فى معاملاتها مع الحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام ووحدات الحكم المحلى وذلك فى الحالتين الآتيتين :
أولا فى الحصول على الأراضى والمبانى اللازمة لنشاطها أو لتحقيق أغراضها عند تساوى قيمة العروض .
ثانيا فى المناقصات والمزايدات وما فى حكمها التى تطرحها الجهات المذكورة وذلك فى حالة تساوى الشروط والأسعار المقدمة من هذه الجمعيات مع العطاءات الأخرى ومتى كانت الأصناف المقدمة منها مطابقة للمواصفات المطلوبة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.