القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 59 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون للجمعيات التعاونية الأفضلية على الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة فى معاملاتها مع الحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام ووحدات الحكم المحلى وذلك فى الحالتين الآتيتين :
أولا فى الحصول على الأراضى والمبانى اللازمة لنشاطها أو لتحقيق أغراضها عند تساوى قيمة العروض .
ثانيا فى المناقصات والمزايدات وما فى حكمها التى تطرحها الجهات المذكورة وذلك فى حالة تساوى الشروط والأسعار المقدمة من هذه الجمعيات مع العطاءات الأخرى ومتى كانت الأصناف المقدمة منها مطابقة للمواصفات المطلوبة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.