المادة 67 من قانون تعاونيات الثروة المائية
النص الساري
تنقضى الجمعية بالحل أو الادماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من وزير الزراعة بناء على طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعد موافقة الاتحاد التعاونى للثروة المائية متى قامت بها إحدى الحالات الآتية :
١ إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها .
٢ إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاونى للثروة المائية حلها أو ادماجها فى جمعية تعاونية أخرى .
٣ إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوى العادى خلال سنة مالية كاملة بغير مبرر .
٤ إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابا مستمرا أو لتكرار اخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التى يقررها هذا القانون أو نظام الجمعية أو لحدوث منازعات أو لأى سبب جسيم آخر .
وفى جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابى من طريق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قبل صدور قرار الحل أو الادماج .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والادماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية .
ولا يجوز للوزير المختص التفويض فى الاختصاصات المبينة فى هذه المادة .
ويعتبر قرار انقضاء الجمعية نافذا بعد نشره فى الوقائع المصرية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.