القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 66 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز لممثلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية حضور اجتماعات مجلس الادارة والجمعيات العمومية دون أن يكون لهم صوت معدود ويكون لهم فى حدود اختصاصهم حق المناقشة وإبداء الرأى وإثبات اعتراضاتهم على القرارات التى يرونها مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ونظام الجمعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.