Article 67 of the Fisheries Cooperatives Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنقضى الجمعية بالحل أو الادماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من وزير الزراعة بناء على طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعد موافقة الاتحاد التعاونى للثروة المائية متى قامت بها إحدى الحالات الآتية :
١ إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها .
٢ إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاونى للثروة المائية حلها أو ادماجها فى جمعية تعاونية أخرى .
٣ إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوى العادى خلال سنة مالية كاملة بغير مبرر .
٤ إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابا مستمرا أو لتكرار اخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التى يقررها هذا القانون أو نظام الجمعية أو لحدوث منازعات أو لأى سبب جسيم آخر .
وفى جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابى من طريق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قبل صدور قرار الحل أو الادماج .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والادماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية .
ولا يجوز للوزير المختص التفويض فى الاختصاصات المبينة فى هذه المادة .
ويعتبر قرار انقضاء الجمعية نافذا بعد نشره فى الوقائع المصرية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.