القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 30 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون قبول العضوية فى الجمعية بقرار من مجلس الإدارة وذلك بعد التحقق من توافر الشروط المقررة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.