القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 29 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يشترط فيمن يكون عضوا بالجمعية المحلية :
١ أن يكون شخصا طبيعيا أو من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة ٢ من هذا القانون .
٢ أن يكون حائزا مركبا شراعيا أو آليا أو جزء منه أو أن يكون من محترفى مهنة الصيد المرخص له بها و يستثنى من هذا الشرط أعضاء تعاونيات الاستزراع السمكى ومن فى حكمهم .
٣ أن يكون له مصالح متعلقة بنشاط الجمعية فى منطقة عملها .
٤ أن يقبل كتابة النظام الداخلى للجمعية وأن يسدد قيمة الأسهم المكتتب بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.