القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 28 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
فى تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعية فى حكم الاموال العامة و يعتبر العاملون بها وأعضاء مجالس إدارتها فى حكم الموظفين ، كما تعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وأختامها فى حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية ولا يجوز نقلها من مقر الجمعية وفقا للقانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.