المادة 49 من قانون تعاونيات الثروة المائية
النص الساري
تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقوة القانون إذا فقد العضو أحد شروط العضوية أو حكم عليه بحكم نهائى بإحدى العقوبات المنصوص عليها فى الباب الحادى عشر من هذا القانون أو إذا تكرر تخلفه من حضور أربع جلسات متتالية أو ما يزيد على ٣٠./. من مجموع جلسات مجلس الإدارة خلال العام الواحد بغير عذر يقبله المجلس .
ويكون إسقاط العضوية فى الحالات المشار إليها بقرار من مجلس الإدارة ، وللهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن تصدر قرار الإسقاط إذا تراخى مجلس الإدارة فى إصدار القرار فى مدة تزيد على شهر من تاريخ ثبوت المخالفة أو فقد أحد شروط العضوية وتخطر الجمعية العمومية العادية بذلك فى أول اجتماع لها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.