Article 49 of the Fisheries Cooperatives Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقوة القانون إذا فقد العضو أحد شروط العضوية أو حكم عليه بحكم نهائى بإحدى العقوبات المنصوص عليها فى الباب الحادى عشر من هذا القانون أو إذا تكرر تخلفه من حضور أربع جلسات متتالية أو ما يزيد على ٣٠./. من مجموع جلسات مجلس الإدارة خلال العام الواحد بغير عذر يقبله المجلس .
ويكون إسقاط العضوية فى الحالات المشار إليها بقرار من مجلس الإدارة ، وللهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن تصدر قرار الإسقاط إذا تراخى مجلس الإدارة فى إصدار القرار فى مدة تزيد على شهر من تاريخ ثبوت المخالفة أو فقد أحد شروط العضوية وتخطر الجمعية العمومية العادية بذلك فى أول اجتماع لها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.