Article 50 of the Fisheries Cooperatives Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بالمساءلة الجنائية تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية وذلك بعد إجراء تحقيق كتابى معه ينتهى إلى الإدانة فى إحدى الحالات الآتية :
١ العبث بسجلات الجمعية أو أوراقها أو أختامها أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها .
٢ استغلال السلطة أو عدم مراعاة العدالة فى توزيع الخامات .
٣ تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد عرقلة تحقيق أغراض الجمعية أو الحصول على منفعة شخصية .
٤ عدم رد العجز فى العهد الشخصية خلال الأجل الذى يحدده لذلك مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية أو الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
٥ القيام بعمل من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية أو نظام العمل فيها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.