Article 51 of the Fisheries Cooperatives Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إجراء التحقيق مع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات ويكون ذلك بناء على طلب منها أو من الجمعيات العمومية أو مجلس إدارة الجمعية أو الإتحاد التعاونى للثروة المائية ، وفى جميع الأحوال يخطر الإتحاد التعاونى بنتيجة التحقيق ، ولا يجوز وقف عضو مجلس الإدارة إلا بناء على طلب المحقق ولمصلحة التحقيق ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويصدر قرار الوقف من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن ، ولا يجوز وقف كل أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة .
ويعود العضو إلى مباشرة نشاطه فى مجلس الإدارة فى نهاية هذه المدة مالم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية ويحل بصفة مؤقتة وعند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات إن وجد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.