القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 48 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
[غير مقروء] تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة بأداء مهمة خاصة بالجمعية مقابل مكافأة يقررها له مجلس الإدارة .
وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات أو أية مزايا أخرى نقدية أو عينية خلاف مصاريف الانتقال وبدلات السفر وبدلات التفرغ المقررة عن السنة المالية الواحدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.