المادة 50 من قانون تعاونيات الثروة المائية
النص الساري
مع عدم الإخلال بالمساءلة الجنائية تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية وذلك بعد إجراء تحقيق كتابى معه ينتهى إلى الإدانة فى إحدى الحالات الآتية :
١ العبث بسجلات الجمعية أو أوراقها أو أختامها أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها .
٢ استغلال السلطة أو عدم مراعاة العدالة فى توزيع الخامات .
٣ تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد عرقلة تحقيق أغراض الجمعية أو الحصول على منفعة شخصية .
٤ عدم رد العجز فى العهد الشخصية خلال الأجل الذى يحدده لذلك مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية أو الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
٥ القيام بعمل من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية أو نظام العمل فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.