المادة 51 من قانون تعاونيات الثروة المائية
النص الساري
تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إجراء التحقيق مع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات ويكون ذلك بناء على طلب منها أو من الجمعيات العمومية أو مجلس إدارة الجمعية أو الإتحاد التعاونى للثروة المائية ، وفى جميع الأحوال يخطر الإتحاد التعاونى بنتيجة التحقيق ، ولا يجوز وقف عضو مجلس الإدارة إلا بناء على طلب المحقق ولمصلحة التحقيق ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويصدر قرار الوقف من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن ، ولا يجوز وقف كل أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة .
ويعود العضو إلى مباشرة نشاطه فى مجلس الإدارة فى نهاية هذه المدة مالم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية ويحل بصفة مؤقتة وعند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات إن وجد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.