المادة 14 من قانون تعاونيات الثروة المائية
النص الساري
تتولى الجمعيات العامة كل فى حدود اختصاصها معاونة الجمعيات المنتمية إليها فى أداء نشاطها وتحقيق أغراضها وعلى الأخص ما يأتى :
( أ ) توفير احتياجات الأعضاء من معدات وآلات وقطع الغيار وكافة مستلزمات الإنتاج المختلفة من الإنتاج المحلى أو عن طريق الاستيراد .
( ب ) القيام بعمليات التسويق التعاونى للإنتاج على مستوى الجمهورية .
( ج ) تصدير المنتجات لحساب أعضائها .
( د ) إنشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط الاقتصادى والاجتماعى وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .
( ه ) إنشاء ما يتطلب من مشروعات اقتصادية على أسس تعاونية .
( و ) اقتراح مواعيد الصيد وطرقه وحرفه .
( ز ) تقديم ما يطلب منها من بيانات إحصائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.