Article 14 of the Fisheries Cooperatives Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى الجمعيات العامة كل فى حدود اختصاصها معاونة الجمعيات المنتمية إليها فى أداء نشاطها وتحقيق أغراضها وعلى الأخص ما يأتى :
( أ ) توفير احتياجات الأعضاء من معدات وآلات وقطع الغيار وكافة مستلزمات الإنتاج المختلفة من الإنتاج المحلى أو عن طريق الاستيراد .
( ب ) القيام بعمليات التسويق التعاونى للإنتاج على مستوى الجمهورية .
( ج ) تصدير المنتجات لحساب أعضائها .
( د ) إنشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط الاقتصادى والاجتماعى وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .
( ه ) إنشاء ما يتطلب من مشروعات اقتصادية على أسس تعاونية .
( و ) اقتراح مواعيد الصيد وطرقه وحرفه .
( ز ) تقديم ما يطلب منها من بيانات إحصائية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.