Article 13 of the Fisheries Cooperatives Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تقوم الجمعية المشتركة بمعاونة الجمعية المنتمية إليها فى أداء نشاطها وتحقيق أغراضها ، ولها على الأخص :
( أ ) إنشاء ورش ثابتة أو متنقلة للقيام بعمليات إصلاح وصيانة وعمرة جميع أنواع المراكب والآلات والمعدات التى تمتلكها الجمعيات وأعضاؤها بما يحقق التشغيل الأمثل وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى تضعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
( ب ) إنشاء وإدارة المزارع السمكية ومشروعات التصنيع لصالح الجمعيات والأعضاء .
( ج ) إنشاء المخازن والثلاجات لتخزين الإنتاج وحفظه .
( د ) تملك وتشغيل وسائل النقل لخدمة أعضائها .
( ه ) المساهمة فى عمليات تسويق إنتاج الأعضاء تعاونيا .
( و ) توفير معدات وآلات الصيد المختلفة والمستوردة والمحلية .
( ز ) اقتراح مواعيد الصيد وطرقه وحرفه .
( ح ) تقديم ما يطلب منها من بيانات إحصائية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.