المادة 15 من قانون تعاونيات الثروة المائية
النص الساري
تتكون أموال الجمعية مما يأتى :
أولا رأس المال المسهم :
ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم ويحدد النظام الداخلى للجمعية قيمة السهم بحيث لا يقل فى الجمعيات المحلية عن جنيه واحد و يكون الاكتتاب فى هذه الجمعية على النحو التالى :
( أ ) بالنسبة لحائز المراكب الآتية يكون الاكتتاب بواقع سهم على الأقل عن كل حصان من قوة ما فى حيازته من مراكب ( سواء بالملك أو الإيجار ) .
( ب ) بالنسبة لحائز المراكب الشراعية : يكون الاكتتاب بواقع سهم على الأقل لكل فرد من أفراد طاقم المركب حيازته ( سواء بالملك أو الإيجار ) .
( ج ) بالنسبة للصياد البرار ومن فى حكمه يكون الاكتتاب بسهم واحد على الأقل .
( د ) بالنسبة لجمعيات الاستزراع السمكى وما فى حكمها : تكون قيمة السهم بها مائة جنيه على الأقل .
وبالنسبة للجمعيات المشتركة والعامة ، يكون الحد الأدنى لقيمة السهم خمسة جنيهات وألا يقل اكتتاب كل جمعية منها عن مائة سهم .
وفى جميع الأحوال يجب أن تسدد قيمة الأسهم عند الاكتتاب بالكامل .
وتحدد مجالس إدارة الجمعيات القائمة بعد إعادة شهرها طبقا لهذا القانون كيفية ومدة الاكتتاب وفقا لأحكام هذا القانون بما لا يجاوز ثلاث سنوات .
ثانيا حصص عينية تبين اللائحة التنفيذية كيفية تقييمها وطريقة سداد قيمتها .
ثالثا الاحتياطى القانونى وما تنشئه الجمعية من مخصصات واحتياطيات أخرى .
رابعا ما يتحقق من فائض خلال العام .
خامسا الهبات والوصايا المقدمة من جهات غير أجنبية والتى تقبلها الجمعية ولا تتضمن شروطا تتعارض مع أغراضها .
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات قبولها وكيفية تنفيذ ما يشترطه الواهب أو الموصى من شروط لا تتعارض مع أغراض الجمعية وتؤول الهبات والوصايا التى لا تخصص لغرض معين إلى الاحتياطى القانونى .
سادسا ما تخصصه الدولة ووحدات الحكم المحلى والأشخاص الاعتبارية العامة من مبالغ لدعم الجمعيات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد ونظم توجيه هذا الدعم والتصرف فيه .
سابعا القروض اللازمة لمباشرة نشاط الجمعية .
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للإقراض والاقتراض وفقا للنشاط الذى تمارسه الجمعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.