المادة 13 من قانون تعاونيات الثروة المائية
النص الساري
تقوم الجمعية المشتركة بمعاونة الجمعية المنتمية إليها فى أداء نشاطها وتحقيق أغراضها ، ولها على الأخص :
( أ ) إنشاء ورش ثابتة أو متنقلة للقيام بعمليات إصلاح وصيانة وعمرة جميع أنواع المراكب والآلات والمعدات التى تمتلكها الجمعيات وأعضاؤها بما يحقق التشغيل الأمثل وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى تضعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
( ب ) إنشاء وإدارة المزارع السمكية ومشروعات التصنيع لصالح الجمعيات والأعضاء .
( ج ) إنشاء المخازن والثلاجات لتخزين الإنتاج وحفظه .
( د ) تملك وتشغيل وسائل النقل لخدمة أعضائها .
( ه ) المساهمة فى عمليات تسويق إنتاج الأعضاء تعاونيا .
( و ) توفير معدات وآلات الصيد المختلفة والمستوردة والمحلية .
( ز ) اقتراح مواعيد الصيد وطرقه وحرفه .
( ح ) تقديم ما يطلب منها من بيانات إحصائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.