القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 25 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية صندوق تأمين تعاونى للتأمين على مراكب الجمعيات وأعضائها وغير ذلك من أنواع التأمين التى تتفق وأوجه نشاط الجمعية وتبين اللائحة التنفيذية أو اللائحة الداخلية للصندوق طريقة تمويل الصندوق ، وأغراضه وشروط صرف وسداد قيمة التأمين .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالقانون رقم 123 لسنة 1983 بعد تعديلها بالقانون رقم 158لسنة 2002 بشأن تعاونيات الثروة المائية
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالقانون رقم 123 لسنة 1983 بعد تعديلها بالقانون رقم 158لسنة 2002 بشأن تعاونيات الثروة المائية
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالقانون رقم 123 لسنة 1983 بعد تعديلها بالقانون رقم 158لسنة 2002 بشأن تعاونيات الثروة المائية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالتأمين الإجبارى بالنسبة لمراكب الصيد الالية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.