المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون تعاونيات الثروة المائية
النص الساري
تسرى أحكام القانون المرافق على الجمعيات التعاونية للثروة المائية ويستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية السارية في شأن هذه الجمعيات التعاونية في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك حتى تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية والنظم الداخلية طبقا لأحكام هذا القانون .
ويجب على الجمعيات التعاونية للثروة المائية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها ونظمها وأن تعيد شهرها بالتطبيق لأحكامه خلال سنة واحدة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية بالقانون ، وإلا وجب حلها بقرار من الجهة الإدارية المختصة وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة الشهر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.