القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة السابعة من مواد الإصدار من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٩ ذى القعدة سنة ١٤٠٣ ( ١٨ أغسطس سنة ١٩٨٣ )
حسنى مبارك
قانون تعاونيات الثروة المائية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.