القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 6 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتكون البنيان التعاونى من الجمعيات التعاونية للثروة المائية والاتحاد التعاونى للثروة المائية .
والجمعيات التعاونية للثروة المائية إما محلية أو مشتركة أو عامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.