القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 61 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية بالجمعيات التعاونية التى ينظمها هذا القانون ولها فى سبيل ذلك فحص أعمالها والتفتيش عليها .
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة قيام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمهامها واختصاصاتها ومسئولياتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.