القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 62 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يخطر مجالس إدارة الجمعية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد كل جلسة ، وعلى مراجعى الحسابات والمختصين إخطار هذه الجهة بصورة من تقارير المركز المالى وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اتمام المراجعة أو التصفية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.