القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 43 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتولى الإشراف على انتخابات مجالس الإدارة لجان يرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مهامها قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير العدل .
وينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع له من بين أعضائه هيئة مكتب من رئيس ونائب رئيس وسكرتير وأمين صندوق .
ويمثل الجمعية رئيس مجلس الإدارة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة عمل المجلس ومواعيد انعقاده والأغلبية اللازمة لصحة قراراته وكل ما يتعلق بسير العمل فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.