القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 44 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمجلس الإدارة أن يعين مديرا مسئولا للجمعية من غير أعضائه تحدد مسئولياته وواجباته وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.