القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 72 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بواسطة أجهزته مراجعة حسابات الاتحاد التعاونى للثروة المائية ، ويتولى الاتحاد مراجعة حسابات الجمعيات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.