القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 71 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة نموذجية بنظام العاملين والمديرين المسئولين بالجمعيات التعاونية للثروة المائية متضمنة قواعد التعيين والإعارة والندب والنقل وحقوق وواجبات العاملين وقواعد وإجراءات التأديب للاسترشاد بها عند وضع لوائحها الداخلية وتعتمد اللوائح الداخلية بقرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، ويصدر باعتماد اللائحة النموذجية قرار من وزير الزراعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.