المادة 78 من قانون تعاونيات الثروة المائية
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين :
١ المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمفتشون ومراجعو الحسابات والمصفون الذين تعمدوا فى أعمالهم أو حساباتهم أو فى تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلى الجمعية العمومية إيراد وقائع أو أرقام غير صحيحة عن حالة الجمعية أو تعمدوا إخفاء كل أو بعض المستندات المتعلقة بهذه الحالة .
٢ أعضاء مجالس الإدارة والمديرون والمحاسبون والمراجعون الذين تسببوا عمدا فى توزيع عائد أو مكافآت سنوية على الأعضاء لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية .
٣ أعضاء مجلس الادارة الذين أصدروا أسهما بقيمة تقل أو تزيد على قيمتها الإسمية .
٤ أعضاء مجالس الإدارة والمديرون الذين أقرضوا أو قدموا أموالا نقدية أو عينية أو أجروا عمليات إيداع نقود أو تأمين أو خصم على غير الوجه المبين فى هذا القانون أو فى اللائحة التنفيذية أو فى نظام الجمعية .
٥ كل من امتنع من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين انتهت أو أسقطت عضويتهم أو أوقفوا عن أعمالهم عن تسليم ما بعهدتهم من أموال الجمعية أو موجوداتها أو دفاترها أو مستنداتها أو أوراقها أو أختامها إلى من يفوض فى ذلك .
٦ كل من امتنع من أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية التى تقرر ادماجها فى غيرها أو حلها والمصفين لها أو زالت صفتهم عن تسليم ما بعهدتهم من أموال الجمعية أو موجوداتها أو دفاترها أو مستنداتها أو أوراقها أو أختامها إلى من يفوض فى ذلك .
٧ المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضى به القانون مع علمهم بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.