القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 77 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون حل الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على أن يعتمد قرار الجمعية العمومية من وزير الزراعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.