القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 76 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لوزير الزراعة وقف عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وذلك بعد إجراء تحقيق مكتوب يستوجب الإيقاف وله حل مجلس الإدارة فى حالة ثبوت مخالفات طبقا لأحكام هذا القانون ، وفى هذه الحالة يعين الوزير مجلس إدارة مؤقت على أن تدعى الجمعية العمومية للاتحاد فى موعد أقصاه سنة من تاريخ تعيين المجلس المؤقت لانتخاب مجلس إدارة جديد . ولكل ذى شأن أن يطعن فى هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإدارى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.