Article 76 of the Fisheries Cooperatives Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لوزير الزراعة وقف عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وذلك بعد إجراء تحقيق مكتوب يستوجب الإيقاف وله حل مجلس الإدارة فى حالة ثبوت مخالفات طبقا لأحكام هذا القانون ، وفى هذه الحالة يعين الوزير مجلس إدارة مؤقت على أن تدعى الجمعية العمومية للاتحاد فى موعد أقصاه سنة من تاريخ تعيين المجلس المؤقت لانتخاب مجلس إدارة جديد . ولكل ذى شأن أن يطعن فى هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإدارى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.