القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 75 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يشكل مجلس إدارة الاتحاد من أحد عشر عضوا على الأقل وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل مجلس الإدارة بما يحقق تمثيل أوجه نشاط وأغراض الجمعيات على مستوى الجمهورية ، ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد أن يعين مستشارين له من بين المشتغلين بالتعاون ممن ترشحهم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.