المادة 79 من قانون تعاونيات الثروة المائية
النص الساري
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل عضو فى الجمعية حصل بصفته هذه أو بصفته وكيلا عن عضو آخر بغير حق على سلف نقدية أو عينية أو مستلزمات إنتاج أو غير ذلك من الأموال والسلع التى تتعامل فيها الجمعية ولم يستخدمها فى الغرض المخصص له أو إذا تم ذلك نتيجة تعمده الإدلاء ببيانات غير صحيحة .
٨٠ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
١ كل مؤسس لجمعية أو عضو مجلس إدارتها أو مدير لها أو عامل بها أو مراجع لحساباتها أو مصف لها امتنع بغير سبب مشروع بقصد الاضرار بأهداف الجمعية عن القيام بعمل أو تنفيذ التزام أو اتخاذ إجراء يوجبه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الداخلى للجمعية .
٢ كل من يتعمد من البند السابق أو غيرهم من أعضاء الجمعية عدم تمكين المفتشين أو مراجعى الحسابات أو المصفين أو غيرهم من الموظفين العموميين المنوط بهم تنفيذ هذا القانون من أداء عملهم .
٣ كل مؤسس لجمعية زاول بإسمها نشاطا تعاونيا قبل شهرها .
٤ كل من حصل من أعضاء مجالس الإدارة أو العاملين بوحدات البنيان التعاونى للثروة المائية على مكافآت أو مبالغ تزيد على الحد المقرر قانونا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.