القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 19 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تخصص الأرباح الناتجة عن المشروعات الإنتاجية التى تملكها أو تديرها الجمعية تحت اسم احتياطى مشروعات ويودع فى حساب خاص للصرف منه فى دعم هذه المشروعات وذلك بعد خصم ١٠ ٪ للاحتياطى القانونى للجمعية و ٢٥ ٪ تخصص للحصص النقدية والعينية المستثمرة فى المشروعات وذلك كله بعد سداد كافة النفقات ومقابلة كافة الالتزامات وصرف حوافز الإنتاج لمن يعملون بالمشروعات بما يحقق ربط مصلحة العمل بالعامل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.