القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 22 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون للمبالغ المستحقة للصندوق امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول من ذات مرتبة الامتياز المقرر فى القانون المدنى للمبالغ المنصرفة للبذور والسماد وآلات الزراعة .
ويجوز تحصيل مستحقات صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك لدى الجمعيات التعاونية وأعضائها بطريق الحجز الإدارى .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة وإجراءات التحصيل بما يتفق وقانون الحجز الإدارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.