القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 21 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تبدأ السنة المالية للجمعية فى أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيه فى السنة التالية من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى التى تبدأ من تاريخ شهر الجمعية إلى آخر يونيه من السنة التالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.