المادة 10 من قانون تعاونيات الثروة المائية
النص الساري
تباشر الجمعيات المحلية نشاطها فى مجالات إنتاج وتنمية وتسويق الثروة المائية والقيام بالخدمات التى تتطلبها حاجات أعضائها فى منطقة عملها ، ولها على الأخص :
( ا ) مد أعضائها الصيادين بأدوات ومعدات الصيد المحلية منها والمستوردة .
( ب ) تمكين أعضائها من امتلاك مراكب الصيد وقواربه ولوازمه .
( ج ) امتلاك أو تدبير وسائل النقل المجهزة لنقل الإنتاج .
( د ) تسويق منتجات الثروة المائية وإقامة المنشآت التسويقية اللازمة لذلك .
( ه ) أمتلاك واستئجار الأراضى والمبانى اللازمة لإقامة وإدارة الحلقات والمخازن والموانى ووسائل الإنتاج والتسويق اللازمة لنشاطها .
( و ) إنشاء وإدارة المزارع السمكية التعاونية .
( ز ) الإقراض والاقتراض لتنفيذ أغراضها من مصادر التمويل المختلفة .
( ح ) تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لرفع مستوى أعضائها والعاملين منهم فى الحرفة والقيام بجميع الأعمال المرتبطة باقتصاديات إنتاج الثروة المائية والصناعات المرتبطة بها .
( ط ) إقامة مراكز تجمع للصيادين بالتعاون مع المحافظة التى تقع فيها منطقة عمل الجمعية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
( ى ) تنفيذ البرامج التدريبية التى تضعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالتنسيق مع الاتحاد التعاونى للثروة المائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.