المادة 53 من قانون تعاونيات الثروة المائية
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
لوزير الزراعة بعد موافقة الاتحاد التعاونى للثروة المائية تعيين مجلس إدارة مؤقت أو مدير يفوض بسلطات مجلس إدارة الجمعية من بين من تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة وذلك فى حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر إذا كان من شأن هذا الإسقاط نقص عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى اللازم لصحة قراراته وكذلك فى حالة نقص عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى لصحة القرارات بسبب الوفاة أو الاستقالة .
ويكون للمجلس المؤقت اختصاصات مجلس الإدارة المبينة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية وتجتمع الجمعية العمومية العادية خلال سنة على الأكثر من تاريخ تعيين مجلس الإدارة المؤقت أو المدير المفوض لانتخاب مجلس إدارة جديد بدعوة من مجلس الإدارة المؤقت أو [غير مقروء] وفقا للإجراءات التى يحددها النظام الداخلى ولا يجوز مد أجل المجلس المؤقت .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.