القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 54 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة ٥٠ من هذا القانون أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، ويكون الطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة ٥٢ أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار الحل فى الوقائع المصرية . وفى جميع الأحوال يكون الطعن بغير مصروفات وتفصل فيه المحكمة على وجه الاستعجال بحكم نهائى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.