Article 53 of the Fisheries Cooperatives Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
لوزير الزراعة بعد موافقة الاتحاد التعاونى للثروة المائية تعيين مجلس إدارة مؤقت أو مدير يفوض بسلطات مجلس إدارة الجمعية من بين من تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة وذلك فى حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر إذا كان من شأن هذا الإسقاط نقص عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى اللازم لصحة قراراته وكذلك فى حالة نقص عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى لصحة القرارات بسبب الوفاة أو الاستقالة .
ويكون للمجلس المؤقت اختصاصات مجلس الإدارة المبينة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية وتجتمع الجمعية العمومية العادية خلال سنة على الأكثر من تاريخ تعيين مجلس الإدارة المؤقت أو المدير المفوض لانتخاب مجلس إدارة جديد بدعوة من مجلس الإدارة المؤقت أو [غير مقروء] وفقا للإجراءات التى يحددها النظام الداخلى ولا يجوز مد أجل المجلس المؤقت .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.