القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 82 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من نشر تقارير غير صحيحة عن الوضع المالى أو الإدارى عن نشاط أى جمعية تعاونية وتتعدد العقوبة بتعدد النشر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.